إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك).
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه.
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته، (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 ايار 2006،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 189 و190/سري/2005، تاريخ 24 آذار 2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنف {Okite} في البند التعريفي 6810.99 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن البضاعة كناية عن أحجار اصطناعية واردة بشكل ألواح بقياس 306 ّ×140 سم وبسماكة 2 سم أساسها الكوارتز بنسبة 93% والراتنجات من لدائن بنسبة 7%، مكتلة بالضغط وواردة بألوان مختلفة. وهي بهذه الصفة تعتبر من الأحجار الاصطناعية المشمولة بأحكام الفقرة الثانية من شروحات البند المذكور أعلاه بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 13 أيار 2006
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
شفيق مرعي
عضو مناوب
أدمون أبو خليل