All legislation

قرار Decision No. 91 13/05/2006

تبنيد رقم 573 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
13/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2541-2542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 13/05/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك).

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه.

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته، (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 ايار 2006،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 189 و190/سري/2005، تاريخ 24 آذار 2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف {Okite} في البند التعريفي 6810.99 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن البضاعة كناية عن أحجار اصطناعية واردة بشكل ألواح بقياس 306 ّ×140 سم وبسماكة 2 سم أساسها الكوارتز بنسبة 93% والراتنجات من لدائن بنسبة 7%، مكتلة بالضغط وواردة بألوان مختلفة. وهي بهذه الصفة تعتبر من الأحجار الاصطناعية المشمولة بأحكام الفقرة الثانية من شروحات البند المذكور أعلاه بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 13 أيار 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب أدمون أبو خليل