All legislation

قرار Decision No. 188 11/02/2006

الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الخشب للتصدير

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
11/02/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2544-2545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 11/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 9/1/2006 (علامة التدبير المعتمدة حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 727/4 تاريخ 17/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على كل شركة أو شخص، يرغب بالتعاطي بمعالجة الخشب حسب المعيار الدولي رقم 15، الحصول على رخصة من وزارة الزراعة على أن يؤمن ما يلي:

أ ـ للتدخين بمادة الميثيل برومايد:

1) أن يتقدم من وزارة الزراعة ـ مديرية الثروة الزراعية ـ مصلحة وقاية النبات ـ دائرة الصيدلة النباتية بطلب الحصول على ترخيص لمعالجة الخشب بمادة الميثيل برومايد.

2) أن يكون مرخصا له من وزارة الزراعة بمهنة تعهد استعمال الأدوية الزراعية.

3) أن يثبت استيراده واستلامه لمادة الميثيل برومايد من شركة مسموح لها باستيراد المادة.

4) أن يتملك المعدات المذكورة في الملحق رقم 1.

5) أن يتعهد بـ:

ـ تحمل كامل المسؤولية عن أي ضرر ينتج عن المعالجة.

ـ أن يكون جميع العاملين مؤمنين ضد الأخطار التي قد تنجم عن المعالجة.

ـ تحقيق كامل متطلبات المعيار الدولي رقم 15 (ملحق رقم 2).

ـ بالسماح لموظفي وزارة الزراعة المعنيين القيام بأعمال الكشف الدوري والمفاجئ للتأكد من تطبيق المعيار الدولي رقم 15.

لا يعطى الترخيص المطلوب إلا بعد إجراء عمليات الكشف من قبل موظفي وزارة الزراعة للتأكد من الالتزام بالشروط المطلوبة.

ب ـ للمعالجة بالحرارة:

1) أن يتقدم من وزارة الزراعة ـ مديرية الثورة الزراعية ـ مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي بطلب الحصول على ترخيص لمعالجة الخشب بالحرارة.

2) أن يمتلك المعدات المذكورة في الملحق رقم 1.

3) أن يتعهد بـ:

ـ تحمل كامل المسؤولية عن أي ضرر ينتج عن المعالجة.

ـ تحقيق كامل متطلبات المعيار الدولي رقم 15 (ملحق رقم 2).

ـ بالسماح لموظفي وزارة الزراعة المعنيين القيام بأعمال الكشف الدوري والمفاجئ للتأكد من تطبيق المعيار الدولي رقم 15.

لا يعطي الترخيص المطلوب إلا بعد إجراء عمليات الكشف من قبل موظفي وزارة الزراعة للتأكد من الالتزام بالشروط المطلوبة.

المادة 2

يعطى الترخيص بقرار صادر عن وزير الزراعة بناء لاقتراع مدير عام الزراعة وبناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية والدوائر المعنية ويحق لوزارة الزراعة إعادة النظر بالترخيص في أي وقت كان بعد الكشف على الشركة المرخص لها إذا تبين مخالفتها لشروط الترخيص.

المادة 3

في حال تم سحب الترخيص من إحدى الشركات المخالفة، لا تعطى ترخيصا من جديد إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ سحبه، وبعد التأكد بالكشف من قدرة الشركة وتعهدها بالالتزام بالشرط المذكورة في هذا القرار.

المادة 4

تعطى كل شركة مرخص لها رقم ترخيص خاص لاستعماله على الإفادات والأختام (MARK) وكافة معاملاتها ولا يسمح بصنع الختم إلا بعد إذن مسبق من مديرية الثورة الزراعية في وزارة الزراعة.

المادة 5

تعتبر ملحقات هذا القرار جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 11 ـ 2 ـ 2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي