المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في خربة شار/عكار ـ م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة خربة شار. مركزها: بلدة خربة شار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /637.500/ل.ل. ستماية وسبعة وثلاثون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة، 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها والعناية بها. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين وسائل الحراثة لتوفير وتخفيض الكلفة. 4 ـ التدريب وإعطاء الإرشادات لأعضاء التعاونية المزارعين وتشجيع السياحة الزراعية. 5 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري.