All legislation

قرار Decision No. 83 20/04/2006

إنشاء جمعية تعاونية للإنتاج والتصنيع الزراعي في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
20/04/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2548-2549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 20/04/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/3/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنتاج والتصنيع الزراعي في الشهابية م.م». مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الشهابية. مركزها: بلدة الشهابية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.400.000/ل.ل. مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي وتصريفه. 2 ـ تأمين كافة المستلزمات الخاصة بالتصنيع والتوضيب والتسويق. 3 ـ إقامة الدورات التدريبية والندوات الإرشادية بشأن التصنيع الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/4/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه