المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الأولى من القرار رقم 290/2ت تاريخ 20/9/2005 بحيث يصبح نصها كالتالي: مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي (جنات) في الشيخ عياش ـ عكار ـ م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الشيخ عياش. مركزها: بلدة الشيخ عياش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. والباقي من دون تعديل: