All legislation

قرار Decision No. 84 24/04/2006

تصحيح القرار رقم 290/2ت تاريخ 20/5/2005 المتعلق بإنشاء جمعية تعاونية للإنماء الزراعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
24/04/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 24/04/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على القرار رقم 290/2ت تاريخ 20/9/2005،

بناء على طلب أصحاب العلاقة المسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 952/3ت تاريخ 7/4/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الأولى من القرار رقم 290/2ت تاريخ 20/9/2005 بحيث يصبح نصها كالتالي: مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي (جنات) في الشيخ عياش ـ عكار ـ م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الشيخ عياش. مركزها: بلدة الشيخ عياش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. والباقي من دون تعديل:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 24/4/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه