All legislation

قرار Decision No. 89 25/04/2006

تأسيس «نقابة المربين التقويميين في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
25/04/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2550-2551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 25/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على الطلب المسجل برقم 1408/4 تاريخ 11/10/2005،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 19067 تاريخ 8 نيسان 2006،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: اسمى الياس مجاعص، سوسن سهام نقولا سيما، ديما عبد الحميد السحمراني، زينة فاضل حموي، ليلى حميد جريج، غيا وهبي الخوري، هلا جوزيف رعد. بتأسيس نقابة «نقابة المربين التقويميين في لبنان»،

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

25 نيسان 2006 وزير العمل د. طراد حماده