المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: اسمى الياس مجاعص، سوسن سهام نقولا سيما، ديما عبد الحميد السحمراني، زينة فاضل حموي، ليلى حميد جريج، غيا وهبي الخوري، هلا جوزيف رعد. بتأسيس نقابة «نقابة المربين التقويميين في لبنان»،
قرار Decision No. 89 25/04/2006
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على الطلب المسجل برقم 1408/4 تاريخ 11/10/2005،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 19067 تاريخ 8 نيسان 2006،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: اسمى الياس مجاعص، سوسن سهام نقولا سيما، ديما عبد الحميد السحمراني، زينة فاضل حموي، ليلى حميد جريج، غيا وهبي الخوري، هلا جوزيف رعد. بتأسيس نقابة «نقابة المربين التقويميين في لبنان»،
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
25 نيسان 2006 وزير العمل د. طراد حماده