All legislation

قرار Decision No. 293 12/05/2006

الترخيص لوكالة أجار رنت أ كار انترناسيونال AJAR RENT A CAR INTERNATIONAL ـ فئة ثالثة ـ

Type
قرار · Decision
Number
293
Date
12/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 293 تاريخ 12/05/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة الحازمية للمحروقات ش.م.م. رقم 417/2 تاريخ 10/3/2005 والمتعلق بإنشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم أجار رنت أ كار انترناسيونال،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 5/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة أجار رنت أ كار انترناسيونال لصاحبتها شركة الحازمية للمحروقات ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /317/ فرن الشباك ـ بعبدا ـ طريق الشام ـ ملك مطرانية بيروت المارونية ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك