إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من الرابطة الإسلامية السنية في صيدا المسجل بالرقم 2202/12 تاريخ 27/8/2005 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الهلالية (قضاء صيدا) باسم «مركز المفتي الشيخ محمد سليم جلال الدين الثقافي».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للرابطة الإسلامية السنية في صيدا (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة للنشاط غير المنهجي، تعليم الدين، تعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد والكومبيوتر، نهارية، شتائية، خارجية مختلطة، على العقار رقم 214 من منطقة الهلالية العقارية باسم «مركز المفتي الشيخ محمد سليم جلال الدين الثقافي». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني