All legislation

مرسوم Decree No. 16952 15/05/2006

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في صور (قضاء صور) . بأسم "معهد اريزونا للغات".

Type
مرسوم · Decree
Number
16952
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2815-2816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16952 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)، وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ادمون نصر الله عون المسجل بالرقم 2626/12 تاريخ 24/7/2001 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في صور (قضاء صور) باسم «معهد اريزونا للغات»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد ادمون نصر الله عون المولود: عام 1951 في بفروة (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 972 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) باسم «معهد اريزونا للغات». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني