المادة 1
مادة 1: قبلت المنحة النقدية المقدمة من حكومة سلطنة عمان لإقامة مركز للثقافة والفنون والبالغة قيمتها /20/ عشرين مليون دولار أميركي وذلك وفقا للاتفاقية.
مرسوم Decree No. 16978 17/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على اتفاقية المنحة بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان الموقعة بتاريخ 11/4/2006،
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت المنحة النقدية المقدمة من حكومة سلطنة عمان لإقامة مركز للثقافة والفنون والبالغة قيمتها /20/ عشرين مليون دولار أميركي وذلك وفقا للاتفاقية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور