All legislation

مرسوم Decree No. 16978 17/05/2006

قبول منحة نقدية مقدمة من حكومة سلطنة عمان لإقامة مركز للثقافة والفنون

Type
مرسوم · Decree
Number
16978
Date
17/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16978 تاريخ 17/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على اتفاقية المنحة بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان الموقعة بتاريخ 11/4/2006،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت المنحة النقدية المقدمة من حكومة سلطنة عمان لإقامة مركز للثقافة والفنون والبالغة قيمتها /20/ عشرين مليون دولار أميركي وذلك وفقا للاتفاقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور