المادة 1
مادة 1: تحذف تسمية «مستكتب» أينما وردت في ملاك وزارة الاعلام ويستعاض عنها بتسمية «مستكتب أول أو مستكتب ثان».
مرسوم Decree No. 16967 15/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاعلام)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 8254 تاريخ 20/12/1961 وتعديلاته (ملاك ونظام موظفي وزارة الاعلام)،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 986 تاريخ 3/10/2005،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 47/2005 ـ 2006 تاريخ 3/1/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحذف تسمية «مستكتب» أينما وردت في ملاك وزارة الاعلام ويستعاض عنها بتسمية «مستكتب أول أو مستكتب ثان».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور