المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بعض الشركات والأشخاص لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام البالغة قيمتها حوالي /3.485.000/ل.ل. والمدرجة أدناه:
مرسوم Decree No. 16959 15/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بعض الشركات والأشخاص لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام البالغة قيمتها حوالي /3.485.000/ل.ل. والمدرجة أدناه:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور