All legislation

مرسوم Decree No. 16960 15/05/2006

قبول هبة مقدمة من شركة سياحة وإشتاء فاريا المزار إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
16960
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2942-2943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16960 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة سياحة واشتاء فاريا المزار إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني والمكونة من سيارتين (فان وسيارة بيك آب): ـ سيارة فان ماركة فولسفاغن تاريخ الصنع 1991 رقم المحرك حكومة 0017715 رقم الهيكل WV2ZZZ70ZMH104311. ـ سيارة ماركة رينو T35 تاريخ الصنع 1985 رقم المحرك 597963 رقم الهيكل VF6FB30A220000600 رقم لوحة التسجيل 201340.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور