All legislation

مرسوم Decree No. 16961 15/05/2006

قبول هبة عقارية لصالح وزارة الداخلية والبلديات من بلدية دوما قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
16961
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16961 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بإنشاء السجل التجاري، وتعديلاته،

بناء على قرار بلدية دوما رقم 17 تاريخ 5/9/2004،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العقارية المقدمة من بلدية دوما لصالح الدولة اللبنانية ـ وزارة الداخلية والبلديات، ويعتبر العقار رقم 602 من منطقة دوما العقارية ـ قضاء البترون من أملاك الدولة الخصوصية، بغية إقامة مبنى يتسع للإدارات الرسمية القائمة حاليا أو المرتقبة مستقبلا في البلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور