إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بإنشاء السجل التجاري، وتعديلاته،
بناء على قرار بلدية دوما رقم 17 تاريخ 5/9/2004،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العقارية المقدمة من بلدية دوما لصالح الدولة اللبنانية ـ وزارة الداخلية والبلديات، ويعتبر العقار رقم 602 من منطقة دوما العقارية ـ قضاء البترون من أملاك الدولة الخصوصية، بغية إقامة مبنى يتسع للإدارات الرسمية القائمة حاليا أو المرتقبة مستقبلا في البلدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور