المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ثريا فيصل علوان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الإماراتية.
مرسوم Decree No. 17005 19/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة ثريا فيصل علوان المسجل في قسم نفوس النبطية بتاريخ 3/4/2006 تحت الرقم 523/2006 والمتضمن رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الإماراتية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ثريا فيصل علوان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الإماراتية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت