All legislation

مرسوم Decree No. 17005 19/05/2006

الترخيص باكتساب الجنسية الإماراتية

Type
مرسوم · Decree
Number
17005
Date
19/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2954-2955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17005 تاريخ 19/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة ثريا فيصل علوان المسجل في قسم نفوس النبطية بتاريخ 3/4/2006 تحت الرقم 523/2006 والمتضمن رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الإماراتية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ثريا فيصل علوان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الإماراتية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت