إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة المتحدة، عبر سفارتها في لبنان، لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني، وهي عبارة عن ثلاث آلات للكشف عن المعادن لدى الأشخاص (Archways Metal Detector)، وذلك لاستعمالها في مطار رفيق الحريري الدولي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور