إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على المرسوم 4810 تاريخ 24/1/1966 (نظام إشغال الأملال العمومية البحرية)،
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،
بناء على المرسوم 3399 تاريخ 26/8/1980 (الترخيص للسيد جميل الجميل بإشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية في منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين روجيه وعصام الجميل بتاريخ 8/9/2004،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل الترخيص الممنوح للسيد جميل الجميل بصفته الشخصية وبصفته ممثلا لشركة نفطا ليبان بموجب المرسوم رقم 3399 تاريخ 26/8/1980 بإشغال أملاك عمومية بحرية تجاه العقارات 86 ـ 110 ـ 429 من منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) لصالح ولديه السيدين روجيه وعصام الجميل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي