All legislation

مرسوم Decree No. 17007 19/05/2006

نقل إجازة بإشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية في منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
17007
Date
19/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2955-2956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17007 تاريخ 19/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على المرسوم 4810 تاريخ 24/1/1966 (نظام إشغال الأملال العمومية البحرية)،

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،

بناء على المرسوم 3399 تاريخ 26/8/1980 (الترخيص للسيد جميل الجميل بإشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية في منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين روجيه وعصام الجميل بتاريخ 8/9/2004،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الترخيص الممنوح للسيد جميل الجميل بصفته الشخصية وبصفته ممثلا لشركة نفطا ليبان بموجب المرسوم رقم 3399 تاريخ 26/8/1980 بإشغال أملاك عمومية بحرية تجاه العقارات 86 ـ 110 ـ 429 من منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) لصالح ولديه السيدين روجيه وعصام الجميل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي