إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فواز يحيى حامدي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 671/6 تاريخ 18/1/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «استراليين سكول أوف بزنس أند ساينسز»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فواز يحيى حامدي المولود سنة 1968 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «استراليين سكول أوف بزنس أند ساينسز» كائنة على العقار رقم 145 القسم 24 من منطقة بساتين الميناء العقارية (قضاء طرابلس) كما هو وارد في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: المحاسبة الإدارية ـ اللغة الإنكليزية ـ لغات الكمبيوتر ـ محاسب عام ـ أخصائي ربط شبكات الكمبيوتر ـ مهني في الإدارة النوعية ـ التدريب على إدارة المعلومات ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإسبانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني