All legislation

مرسوم Decree No. 16954 15/05/2006

الترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة في بساتين الميناء (قضاء طرابلس) باسم «أكاديمية العلوم السينمائية والمسرحية» في الدكوانة (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
16954
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2957-2958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16954 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 8669 تاريخ 16/9/2002 ورقم 12201 تاريخ 5/4/2004 (الترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكوانة ـ قضاء المتن ـ باسم «أكاديمية العلوم السينمائية والمسرحية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين يوسف كرم وساسين كرم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2841/6 تاريخ 16/3/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين يوسف غطاس كرم المولود سنة 1966 وساسين غطاس كرم المولود سنة 1969 بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «أكاديمية العلوم السينمائية والمسرحية» الكائنة على العقار رقم 13 القسم 7 بلوك ـ B ـ من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: فني في الإعلام والتوثيق ـ فني في الإعلان والتسويق ـ أخصائي في المونتاج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني