All legislation

مرسوم Decree No. 16956 15/05/2006

قبول هبة عقارية مقدمة من شركة عالية إندكو ش.م.ل. لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
16956
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2958-2959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16956 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على العقد الموقع بتاريخ 11/4/2006 مع شركة أندكو ش.م.ل.،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل الهبة العقارية المقدمة من شركة عالية إندكو ش.م.ل لصالح الدولة اللبنانية ـ وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن العقار رقم 1258 من منطقة الباشورة العقارية والبالغة مساحته /1542/م2، مع إقامة بناء مدرسي لمدرسة مكتملة المراحل عليه خلال مدة سنتين ونصف، وفق عقد الاتفاق والخرائط وبرنامج العمل المقترنة بموافقة وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور