All legislation

مرسوم Decree No. 16958 15/05/2005

قبول هبة مقدمة من نقابة الصاغة والجوهرجية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك

Type
مرسوم · Decree
Number
16958
Date
15/05/2005
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16958 تاريخ 15/05/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من نقابة الصاغة والجوهرجية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك وهي عبارة عن خزنة حديدية مصفحة وزنها 1500 كيلوغرام، ماركة كمفورتي الإيطالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور