المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ميمس ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1401 17/05/2006
إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قرارات محافظ النبطية رقم 94 و95 تاريخ 4/3/2006 ورقم 194 و195 و196 و197 تاريخ 2/5/2006،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 965 تاريخ 4/5/2006،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ميمس ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام حاصبيا أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت