المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الروضة ـ قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الروضة».
قرار Decision No. 1422 17/05/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون الانتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة الروضة والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 9876 تاريخ 19/4/2006،
بناء على قرار بلدية المرج رقم 73/2006 تاريخ 1/4/2006،
بناء على قرار بلدية حوش الحريمة رقم 20 تاريخ 28/2/2005،
بناء على إفادة بلدية حوش موسى ـ عنجر رقم 60 تاريخ 3/3/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة الروضة ـ قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الروضة».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية الروضة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت