All legislation

قرار Decision No. 1574 18/05/2006

فصل بلدة عين سعادة عن بلدية بيت مري ـ عين سعادة في قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان واستحداث بلدية مستقلة فيها

Type
قرار · Decision
Number
1574
Date
18/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2961-2962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1574 تاريخ 18/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 25/3/1985 (فصل قرية عين سعادة عن بلدية بيت مري وإحداث بلدية فيها)،

بناء على الكتاب المقدم والمسجل لدى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 30/11/2006 تحت رقم 21918،

بناء على الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل رقم 53/2006 بتاريخ 26/1/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل بلدة عين سعادة عن بلدية بيت مري ـ عين سعادة، وتنشأ فيها بلدية مستقلة تسمى «بلدية عين سعادة» ويكون نطاقها الإداري هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 2

مادة 2: «يعدل اسم بلدية بيت مري ـ عين سعادة ليصبح اسمها «بلدية بيت مري» ويكون نطاقها الإداري هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: يبقى الأعضاء المنتخبون في بلدية بيت مري ـ عين سعادة عن بلدة عين سعادة في المجلس البلدي الحالي لحين إجراء انتخابات في بلدية عين سعادة.

المادة 4

مادة 4: عند إجراء الانتخابات البلدية في بلدة عين سعادة يجري في ذات الوقت انتخابات لملء المقاعد التي كانت مخصصة للأعضاء المنتخبين من بلدة عين سعادة في بلدية بيت مري.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت