المادة 1
مادة 1: تفصل بلدة عين سعادة عن بلدية بيت مري ـ عين سعادة، وتنشأ فيها بلدية مستقلة تسمى «بلدية عين سعادة» ويكون نطاقها الإداري هو النطاق العقاري للبلدة.
قرار Decision No. 1574 18/05/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 25/3/1985 (فصل قرية عين سعادة عن بلدية بيت مري وإحداث بلدية فيها)،
بناء على الكتاب المقدم والمسجل لدى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 30/11/2006 تحت رقم 21918،
بناء على الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل رقم 53/2006 بتاريخ 26/1/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تفصل بلدة عين سعادة عن بلدية بيت مري ـ عين سعادة، وتنشأ فيها بلدية مستقلة تسمى «بلدية عين سعادة» ويكون نطاقها الإداري هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 2: «يعدل اسم بلدية بيت مري ـ عين سعادة ليصبح اسمها «بلدية بيت مري» ويكون نطاقها الإداري هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: يبقى الأعضاء المنتخبون في بلدية بيت مري ـ عين سعادة عن بلدة عين سعادة في المجلس البلدي الحالي لحين إجراء انتخابات في بلدية عين سعادة.
مادة 4: عند إجراء الانتخابات البلدية في بلدة عين سعادة يجري في ذات الوقت انتخابات لملء المقاعد التي كانت مخصصة للأعضاء المنتخبين من بلدة عين سعادة في بلدية بيت مري.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت