All legislation

علم وخبر Notice of association No. 190 15/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «المستقلون» مركزها: بسكنتا ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
190
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2969-2970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 190 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «المستقلون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9761 تاريخ 18/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المستقلون». مركزها: بسكنتا ـ حي الميدان ـ ملك وديع الحاج ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تعزيز التنمية البشرية من خلال التوعية على المفاهيم المواطنية، حقوق الإنسان والديمقراطية. 2 ـ تثقيف المواطنين اللبنانيين وإنماء قدراتهم. 3 ـ تعزيز منطق الحوار بين اللبنانيين. 4 ـ تحفيز الشباب على المشاركة في الشأن العام على المستوى المحلي والوطني. 5 ـ الاهتمام بالمسألة الاقتصادية وضرورة إعادة بناء الطبقة الوسطى. 6 ـ اقتراح مشاريع تغييرية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 7 ـ الاهتمام بالشؤون التربوية والثقافية والإنمائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: موسى عبده بوضومط فرج نصر حرب رازي وديع الحاج أحلام كمال الخازن طوني روكس أبي كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أحلام كمال الخازن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت