إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «المحترف القروي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12630 تاريخ 13/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المحترف القروي». مركزها: بيت ملات ـ شارع آل الحاج ـ ملك جوزيف سلوم الحاج ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشأن الثقافي من ندوات ومحاضرات ومعارض. 2 ـ الاهتمام بالجانب الفني من معارض ومحترفات وتنمية وتشجيع المواهب. 3 ـ الاهتمام بالشأن التراثي من كافة جوانبه والعمل على حماية تراثنا الثقافي والحرفي والموسيقي والفني والمعماري. 4 ـ الاهتمام بالقضايا البيئية عبر المحاضرات وتوعية وورشات عمل بيئية وإنمائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كريم أنطونيوس الحاج شاهين سمعان شاهين فادي شكيب توما انطوانيت انطونيوس سركيس فؤاد يوسف منصور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريم انطونيوس الحاج.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت