All legislation

علم وخبر Notice of association No. 194 17/05/2006

تعديل للعلم والخبر رقم:22/أد تاريخ 8/2/1995 للجمعية المسماة:"الملتقى الثقافي في جبيل" مركزها:بلاط - قضاء جبيل .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
194
Date
17/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 194 تاريخ 17/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 22/أد تاريخ 8/2/1995،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الملتقى الثقافي في جبيل» المتعلق بتعديل اسم ومركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4733 تاريخ 25/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: «الملتقى الثقافي في جبيل» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 22/أد تاريخ 8/2/1995 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الملتقى الثقافي للحوار اللبناني ـ العالمي». بدلا من: «الملتقى الثقافي في جبيل». مركزها: بلاط ـ شارع ساحل بيبلوس ـ ملك البروفسور جرجي انطونيوس طربيه ـ قضاء جبيل. بدلا من: بلاط ـ قضاء جبيل.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت