All legislation

علم وخبر Notice of association No. 195 17/05/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: «الحركة المشرقية» مركزها: الدكوانة ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
195
Date
17/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2976-2977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 195 تاريخ 17/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «الحركة المشرقية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9018 تاريخ 7/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية السياسية المسماة: «الحركة المشرقية». مركزها: الدكوانة ـ حي السلاف ـ بناية حسين عباس ـ ملك كريم توما ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تطوير وتشجيع الحوار الفكري، الثقافي السياسي حول مختلف القضايا التي تهم اللبنانيين بغية توسيع مساحة التفاهم وتجنب الفرقات والهواجس الطائفية. 2 ـ تعزيز الانتماء الوطني والعيش المشترك للوصول إلى مواطنية جامعة يلتقي جميع اللبنانيين في قيمها، مع الحرص على الهوية اللبنانية والسيادة والاستقلال والديمقراطية والحرص على القرار الذي ينبع من إرادة اللبنانيين ومصلحة لبنان العليا وتفاعل لبنان مع محيطه العربي. 3 ـ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتعزيزها، وعدم التمييز بين العرق أو الدين أو الجنس أو الفئة الاجتماعية. 4 ـ تطور الديمقراطية اللبنانية من أجل بناء مجتمع حر تسوده الطمأنينة والعدالة لدى أبنائه، وتأمين أكبر قدر ممكن من الإنماء والتوازن والعدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الفئات والطبقات والقطاعات والمناطق. 5 ـ تعزيز دور المرأة في المجتمع وتفعيل دورها في كافة الميادين السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. 6 ـ دعم كافة الفئات الاجتماعية في الحصول على حقها في اكتساب المعرفة والإبداع وفي حرية التعبير والرأي بواسطة كافة الوسائل المتاحة المكتوبة والمسموعة والمرئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كريم فارس توما انطوان بشير صعب دياب جوزيف القاعي إيلي عبده أبي موسى مكرديج نزار بوغوصيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريم فارس توما.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت