المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية تنمية الموارد المحلية». مركزها: دورس ـ ملك صالح مقصود ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ الترويج للتنمية المحلية وتعميق التنسيق بين السلطات المحلية (البلديات) وهيئات المجتمع المدني المحلي والتدريب لإنشاء مكاتب للتنمية المحلية. 2 ـ مكافحة الفقر من خلال تمكين الجماعات المحلية (نساء ـ شباب ـ أطفال) والجمعيات الأهلية لتنمية قدراتها البشرية وتأهيل عناصرها على إدارة وتنفيذ مشاريع إنتاجية وتنموية وإدارة برامج التنمية البشرية المستدامة. 3 ـ التدريب المهني المعجل للأولاد العاملين والمتسربين دراسيا وكذلك النساء الريفيات. 4 ـ الدعم التقني لرفع مستوى إدارة المهارات في المؤسسات الصغيرة والتعاونيات (تدريب على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدارة القروض والتسويق) وخلق فرص عمل جديدة. 5 ـ إنشاء مراكز التدريب المهني المعجل في كافة الاختصاصات. 6 ـ المحافظة على الإرث الثقافي وتعزيز الحرف اليدوية والصناعات الغذائية الحرفية والعضوية. 7 ـ القيام بالدراسات الميدانية والأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والتربوية (احصاءات مختلفة). 8 ـ القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإنمائية وإعداد الملفات التقنية لهذه المشاريع. 9 ـ إقامة المؤتمرات الدولية والمحلية وورشات العمل من أجل التنمية المحلية. 10 ـ دعم حوار الحضارات والثقافات وتعزيز التواصل مع الآخر من خلال إقامة المنتديات الثقافية. 11 ـ تعزيز السياحة البيئية والريفية. 12 ـ إصدار نشرة دورية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. غسان علي السبلاني د. بتول حاتم يحفوفي د. سالم محمد درويش د. أكرم عبد اللطيف سكرية د. جورجيت يوسف تنوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أكرم عبد اللطيف سكرية.