All legislation

علم وخبر Notice of association No. 198 17/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية عين يعقوب النسائية الثقافية الاجتماعية» مركزها: عين يعقوب ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
198
Date
17/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2980-2981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 198 تاريخ 17/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عين يعقوب النسائية الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12467 تاريخ 12/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عين يعقوب النسائية الثقافية الاجتماعية». مركزها: عين يعقوب ـ ملك مصطفى محمود مصطفى إسماعيل ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ رفع مستوى النساء الثقافي والاجتماعي. 2 ـ إكساب النساء لمهارات مهنية لرفع مستواهن الاقتصادي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منيره محمد عبد اللطيف ليلى إبراهيم إبراهيم روقيه عبد القادر محمود فاطمه أحمد علي عبير أحمد علي حياة رشيد عباس باسمة خالد حسين ماري محمد عبد الرزاق عائشه يوسف حسين دنيا عطيه عبد الرزاق سكينة أسعد الرجب فاتن عارف عارف ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سكينة أسعد الرجب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت