All legislation

علم وخبر Notice of association No. 199 18/05/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: «التيار الأخضر» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
199
Date
18/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2981-2983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 199 تاريخ 18/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «التيار الأخضر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10375 تاريخ 24/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية السياسية المسماة: «التيار الأخضر». مركزها: الغبيري ـ جسر المطار ـ ملك علامة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ نشر الوعي في المجتمع بهدف تطويره في كافة المجالات أدناه. 2 ـ التأكيد على العيش المشترك وحوار الأديان والحضارات الذي يهدف إلى جعل لبنان واحدة خضراء، وتعميم النموذج اللبناني إلى كافة الأقطار العربية بالتعاون مع كافة القوى اللبنانية الفاعلة والناشطة، وهيئات المجتمع ومؤسساته المدنية والسياسية. 3 ـ التأكيد على وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات وسلامة أراضيه، وأنه وطن نهائي لجميع أبنائه، ورفض أية صيغة تتناقض هذه المبادئ والمسلمات، تأكيدا على ما ورد في الدستور اللبناني لجهة عروبة لبنان هوية وانتماء. 4 ـ العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية لجعل لبنان أخضر قولا وفعلا، والحفاظ على ثروات لبنان الطبيعية على كامل مساحة الوطن. 5 ـ إنشاء مؤسسات مدنية وصحية وتربوية وإنسانية وغيرها تساهم في تعزيز الأهداف المذكورة، وتسهم في مساعدة الفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم لتسهيل اندماجهم في المجتمع، وإصدار مطبوعات تساعد على نشر هذه التوعية في كافة المجالات الحياتية وتنظيم الندوات واللقاءات والمحاضرات والاجتماعات التي تخدم هذه الأهداف. 6 ـ إنشاء واستثمار المؤسسات الإنتاجية التي تسهم في مساعدة الجمعية وتوفر لها سبل النجاح للغايات التي أنشئت من أجلها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعيد محمد علامة يوسف حبيب الخوري الشدياق نائله علي نحله منال سعيد مزرعاتي ربيع سامي حاطوم مي حيدر علي يوسف حرب محمد رضا حسن أحمد الزهران ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ سعيد محمد علامة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت