المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية السياسية المسماة: «التيار الأخضر». مركزها: الغبيري ـ جسر المطار ـ ملك علامة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ نشر الوعي في المجتمع بهدف تطويره في كافة المجالات أدناه. 2 ـ التأكيد على العيش المشترك وحوار الأديان والحضارات الذي يهدف إلى جعل لبنان واحدة خضراء، وتعميم النموذج اللبناني إلى كافة الأقطار العربية بالتعاون مع كافة القوى اللبنانية الفاعلة والناشطة، وهيئات المجتمع ومؤسساته المدنية والسياسية. 3 ـ التأكيد على وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات وسلامة أراضيه، وأنه وطن نهائي لجميع أبنائه، ورفض أية صيغة تتناقض هذه المبادئ والمسلمات، تأكيدا على ما ورد في الدستور اللبناني لجهة عروبة لبنان هوية وانتماء. 4 ـ العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية لجعل لبنان أخضر قولا وفعلا، والحفاظ على ثروات لبنان الطبيعية على كامل مساحة الوطن. 5 ـ إنشاء مؤسسات مدنية وصحية وتربوية وإنسانية وغيرها تساهم في تعزيز الأهداف المذكورة، وتسهم في مساعدة الفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم لتسهيل اندماجهم في المجتمع، وإصدار مطبوعات تساعد على نشر هذه التوعية في كافة المجالات الحياتية وتنظيم الندوات واللقاءات والمحاضرات والاجتماعات التي تخدم هذه الأهداف. 6 ـ إنشاء واستثمار المؤسسات الإنتاجية التي تسهم في مساعدة الجمعية وتوفر لها سبل النجاح للغايات التي أنشئت من أجلها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعيد محمد علامة يوسف حبيب الخوري الشدياق نائله علي نحله منال سعيد مزرعاتي ربيع سامي حاطوم مي حيدر علي يوسف حرب محمد رضا حسن أحمد الزهران ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ سعيد محمد علامة.