All legislation

علم وخبر Notice of association No. 201 18/05/2006

تعديل للعلم والخبر رقم:217/أد تاريخ 25/8/1992 للجمعية المسماة:"جمعية الاستجابة" مركزها صيدا .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
201
Date
18/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2984-2985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 201 تاريخ 18/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 217/أد تاريخ 25/8/1992،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الاستجابة» المتعلق بتعديل والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22252 تاريخ 5/12/2005

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية الاستجابة» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 217/أد تاريخ 25/8/1992 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ إنشاء الحدائق العامة والقيام بمختلف النشاطات الاجتماعية والخيرية بغية الإصلاح الخلقي والاجتماعي والتوجيه السليم. 2 ـ العمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة لمختلف المراحل التعليمية، وفتح الجامعات والمعاهد المهنية، وفتح المكتبات العامة وبناء وإدارة المدارس. 3 ـ رفع المستوى الصحي من خلال إقامة المستوصفات الصحية ومراكز الإسعافات الأولية والخدمات الصحية. 4 ـ العمل على محو الأمية من خلال إنشاء المراكز التربوية والمراكز الدينية لتعليم القرآن الكريم وإصدار النشرات وإقامة الندوات والمحاضرات واللقاءات الجماعية. 5 ـ الجمعية خيرية ولا تعمل لغايات ذات كسب. بدلا من: ـ بناء النوادي والخلايا ذات الأهداف الاجتماعية والثقافية. المستوصفات ـ إقامة المكتبات العامة ـ إقامة حدائق للأطفال الإصلاح الخلقي والاجتماعي والتوجيه السليم. القيام بمختلف النشاطات الاجتماعية والثقافية، والرياضية والخيرية التي تعود بالخير على المجتمع. ـ الجمعية هي خيرية وتعمل لغايات غير ذات كسب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت