All legislation

علم وخبر Notice of association No. 203 19/05/2006

تعديل للعلم والخبر رقم:172/أد تاريخ 18/10/2003 للجمعية المسماة: "الجمعية الاهلية للتربية" مركزها:برج البراجنة - قضاء بعبدا .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
203
Date
19/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2987-2988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 203 تاريخ 19/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 172/أد تاريخ 18/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الأهلية للتربية»المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية الأهلية للتربية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8872 تاريخ 6/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: الجمعية الأهلية للتربية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 172/أد تاريخ 18/10/2003 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: الجمعية الخيرية الأهلية للتربية. بدلا من: الجمعية الأهلية للتربية. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والفكري بإقامة دورات لمحو الأمية ومساعدة الفقراء والمعوزين. 2 ـ العمل على فتح دار حضانة ومشاغل خياطة. 3 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما المؤسسات الصحية والتربوية من أجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليم الخاص، عن طريق فتح المدارس الخاصة الأكاديمية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والمهنية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني. 4 ـ نشر الثقافة العامة بين النشء عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والفكري بإقامة دورات لمحو الأمية ومساعدة الفقراء والمعوزين. 2 ـ العمل على فتح دار حضانة ومشاغل خياطة. 3 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما إنشاء المؤسسة الصحية والتربوية من أجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليم المجاني، عن طريق إنشاء المدارس الخاصة غير المجانية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والمهنية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني. 4 ـ نشر الثقافة العامة بين النشء عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت