All legislation

علم وخبر Notice of association No. 206 19/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية قدامى شركة ليبانسل ش.م.ل.» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
206
Date
19/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2991-2992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 206 تاريخ 19/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قدامى شركة ليبانسل ش.م.ل.» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10707 تاريخ 26/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية قدامى شركة ليبانسل ش.م.ل.». مركزها: بيروت ـ ساقية الجنزير ـ مبنى الكارلتون ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ توطيد رابط الأخوة والحفاظ على روح التعاون والصداقة بين كافة قدامى موظفي شركة ليبانسل ش.م.ل. 2 ـ تنظيم نشاطات اجتماعية تجمع كافة المنتسبين إلى الجمعية. 3 ـ تحسين ظروف معيشة المنتسبين في حال اقتضت الحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل إبراهيم نصار هشام عبد الله عليوان زاهر عفيف سوبره دجينا الياس بركات طوني الياس الخوري رانيا ظافر صقر حسين علي الرفاعي علي عبد العزيز الرفاعي زياد شكري زياده لوسيان فايز حنا ميراي سهيل حجازي يولا موسى مرشود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي الرفاعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت