All legislation

علم وخبر Notice of association No. 207 19/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «أجيال لها رسالة» مركزها: الدامور ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
207
Date
19/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2992-2993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 207 تاريخ 19/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «أجيال لها رسالة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3026 تاريخ 6/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «أجيال لها رسالة». مركزها: الدامور ـ شارع المحكمة ـ ملك فياض أبو فياض ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تدعيم وتعزيز العائلة عن طريق التدريب، المحاضرات وإرشادهم إلى الفضائل والمبادئ الإنجيلية. 2 ـ مساعدة الشباب على تلقي العلم والثقافة والعناية الطبية والمعرفة الروحية وزرع القيم والمبادئ الأخلاقية في نفوسهم. 3 ـ المساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والإنمائية. 4 ـ التعاون والصداقة مع جمعيات ومنظمات عالمية معترف بها تعنى بشؤون الشباب والعائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزيت بولس الشعار جهاد ملحم نصر نانسي جورج باشا ربيع هادي القطار رين إيليا الهبر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد ملحم نصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت