All legislation

علم وخبر Notice of association No. 209 19/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الغد الثقافية الاجتماعية» مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
209
Date
19/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2995-2996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 209 تاريخ 19/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الغد الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7137 تاريخ 20/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الغد الثقافية الاجتماعية». مركزها: برج البراجنة ـ بناية زين الدين ـ ملك أحمد داوود العلي ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تنمية قدرات الفرد والشباب وطاقاته الإنسانية والاجتماعية عبر تنظيم الأنشطة والمحاضرات واللقاءات وإقامة دورات لمحو الأمية. 2 ـ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي. 3 ـ تحسين الوعي المجتمعي عبر إصدار الكتب والمنشورات والتقارير والدراسات والبيانات. 4 ـ إنجاز دورات للتأهيل المهني والتطوير الثقافي والتربوي للمساهمة في تنمية المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي بشير بيضون د. زيدان عيسى المصري فؤاد موسى لحسين كمال حسن الميس رنا محمد سيف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد موسى لحسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت