المادة 1
خلافا لأي نص آخر يحدد سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1300 غرام كحد أدنى بألف وخمسماية ليرة لبنانية كحد أقصى.
قرار Decision No. 147 17/05/2006
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973، المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون مكافحة الغش)،
بناء على القرار رقم 244/1/أ.ت. (تحديد سعر بيع ربطة الخبز ووزنها)،
وبالإشارة إلى المتغيرات العالمية وانعكاساتها السلبية على بعض السلع الداخلة في صناعة الرغيف (خاصة المازوت)،
يقرر ما يأتي:
خلافا لأي نص آخر يحدد سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1300 غرام كحد أدنى بألف وخمسماية ليرة لبنانية كحد أقصى.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه ونشره على لوحة إعلانات وزارة الاقتصاد والتجارة
بيروت في 17/5/2006 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد