المادة 1
تعتبر الملكية الفكرية المحرك الأساسي لاقتصادات الدول وأداة فعالة لجلب الاستثمارات وتطوير المجتمعات، الأمر الذي أكد عليه لبنان من العشرينات من خلال سن التشريعات اللازمة لحماية أصحاب الفكر والابتكار ومنتجاتهم في المجالات الأدبية والفنية والعلمية والصناعية تشجيعا منه للإبداع الفكري وتأكيدا منه على أهمية الإبداع البشري في تقدم وتطور المجتمعات والحضارات.
وغني عن القول أن ثروة لبنان الحقيقية هي شبابه المبدع الذي أغنى ذاكرة الوطن والعالم بأعماله الأدبية والثقافية والفنية والعلمية والروحية. ذلك، كان لا بد للدولة أن تهيء الأرضية اللازمة لهذا الشباب عبر تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية وحماية حقوقهم. غير أن صور القرصنة البشعة والتعدي على هذه الحقوق التي تجتاح لبنان اليوم، أصبحت تهدد استمرارية الشباب في العطاء ودفعتهم إلى الهجرة إلى حيث يحترم الفكر والإبداع.
لذلك، ولأننا ملتزمون بجعل لبنان في مستوى الدول الراقية التي تحترم الإنسان وفكره، ولأننا ملتزمون أيضا بالحد من هجرة الأدمغة وجعل لبنان أرضا خصبة للإبداع، ولأن تطبيق قوانين الملكية الفكرية وصون حقوق أصحابها هو واجب علينا، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تدعو جميع المواطنين إلى التقيد بأحكام قوانين الملكية الفكرية واحترام حقوق أصحابها.
وبشكل خاص، تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة بأن الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي مهما كانت لغاتها، بما في ذلك الأعمال التحضيرية، تخضع للتشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية في لبنان، لا سيما قانون الملكية الأدبية والفنية رقم 75/1999 الذي تنص أحكام المواد 83 إلى 89 منه على:
إلزام كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة بدفع تعويض عادل عن العطل والضرر المادي والمعنوي اللاحق بصاحب الحق تقدره المحاكم بالاستناد إلى قيمة العمل التجارية والضرر اللاحق بصاحب الحق وخسارته لربحه الفائت والربح المادي الذي جناه المعتدي وللمحكمة أن تأمر بضبط الأغراض الجارية عليها الدعوى والآلات واللوازم التي استخدمت في التعدي. كما يعاقب المتعدي بالسجن من شهر إلى سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. إضافة إلى ذلك يجيز القانون للمحكمة المختصة أن تأمر بإغلاق المكان أو المؤسسة التي ترتكب مخالفة لحقوق المؤلفة لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر واحد وإتلاف جميع نسخ الأعمال المصنوعة من غير إجازة صاحب الحق وجميع المعدات والآلات التي استخدمت لصنعها، ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر حكمها في جريدتين محليتين على نفقة المدعى عليه.
والوزارة إذ تعلق أهمية بالغة على تجاوب أصحاب العلاقة مع هذا التعميم، تعلن أنها بصدد اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنفاذ تشريعاتها عبر إزالة المخالفات وملاحقة أصحابها وإحالتهم إلى القضاء المختص.