All legislation

قرار Decision No. 192 16/05/2006

انشاء مركز أحراج في شمسطار محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
16/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 3009-3010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 16/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 12 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

بناء على كتاب بلدية شمسطار 7/ص تاريخ 25/1/2006 بتأمين بناء على العقار قم 3790 من منطقة شمسطار العقارية ليكون مركزا للأحراج.

بناء على موافقة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1074/7 تاريخ 4/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مركز للأحراج والصيد والأسماك في منطقة شمسطار ـ محافظة البقاع.

المادة 2

يحدد نطاق عمل هذا المركز في العقار المشار إليه أعلاه ويتبع له القرى والمناطق الحرجية التالية: شمسطار ـ طاريا ـ مزرعة بيت صليبي ـ كفردبش ـ بدنايل ـ حوش سنيد ـ حوش النبي ـ حوش السفري ـ طليا ـ بريتال ـ حور تعلا ـ الخضر ـ يحفوفا ـ حام ـ معربون ـ عين الجوزة ـ الطفيل ـ عين البنية ـ النبي سباط ـ الشعيبة ـ الطيبة ـ مجدلون ـ حزين ـ بيت شاما ـ السلوقي.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/5/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي