المادة 1
ينشأ مركز للأحراج والصيد والأسماك في منطقة شمسطار ـ محافظة البقاع.
قرار Decision No. 192 16/05/2006
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 12 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على كتاب بلدية شمسطار 7/ص تاريخ 25/1/2006 بتأمين بناء على العقار قم 3790 من منطقة شمسطار العقارية ليكون مركزا للأحراج.
بناء على موافقة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1074/7 تاريخ 4/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
ينشأ مركز للأحراج والصيد والأسماك في منطقة شمسطار ـ محافظة البقاع.
يحدد نطاق عمل هذا المركز في العقار المشار إليه أعلاه ويتبع له القرى والمناطق الحرجية التالية: شمسطار ـ طاريا ـ مزرعة بيت صليبي ـ كفردبش ـ بدنايل ـ حوش سنيد ـ حوش النبي ـ حوش السفري ـ طليا ـ بريتال ـ حور تعلا ـ الخضر ـ يحفوفا ـ حام ـ معربون ـ عين الجوزة ـ الطفيل ـ عين البنية ـ النبي سباط ـ الشعيبة ـ الطيبة ـ مجدلون ـ حزين ـ بيت شاما ـ السلوقي.
يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/5/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي