All legislation

قرار Decision No. 90 27/04/2006

إنشاء جمعية تعاونية لتربية المواشي وتصنيع الأعلاف ومشتقات الحليب في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
27/04/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 3012-3013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 27/04/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/2/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية المواشي وتصنيع الأعلاف ومشتقات الحليب في مشتى حسن ـ عكار م.م. ». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة مشتى حسن. مركزها: بلدة مشتى حسن. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /554.000/ل.ل. خمسماية وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تسعى إلى زيادة الثروة الحيوانية في المنطقة. 2 ـ تخفيض كلفة إنتاج صناعة مشتقات الحليب وتأمين خطة تسويقية جيدة. 3 ـ تأمين الزراعات العلفية وإنتاجها محليا. 4 ـ تحسين أوضاع أعضاء التعاونية وتأمين الجودة بالعمل. 5 ـ إدخال المكننة الحديثة في صناعة مشتقات الحليب والأعلاف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/4/2006 المدير العامة للتعاونيات جوزيف طربيه