المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة {Health and medicine} الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح {Health Invest}، وتضاف اللغة العربية إلى اللغة الإنكليزية التي تصدر بها المطبوعة أصلا.
قرار Decision No. 214 17/05/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 84 تاريخ 7/6/1990 (الترخيص بإصدار مطبوعة Health and medicine)،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد ناجي علم الدين والمسجل تحت رقم 1260 تاريخ 18/4/2006 (طلب إبدال اسم المطبوعة وإضافة لغة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة {Health and medicine} الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح {Health Invest}، وتضاف اللغة العربية إلى اللغة الإنكليزية التي تصدر بها المطبوعة أصلا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2006 وزير الإعلام غازي العريضي