All legislation

مرسوم Decree No. 17042 25/05/2006

إنهاء خدمة قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
17042
Date
25/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3020-3021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17042 تاريخ 25/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 155 تاريخ 4/4/2006 بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى خدمة فضيلة الشيخ عصام محمد عاكوم، قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية اعتبارا من 1/7/2006 لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقا للقوانين والأنظمة والنافذة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 25 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور