المادة 1
مادة 1: تنهى خدمة فضيلة الشيخ عصام محمد عاكوم، قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية اعتبارا من 1/7/2006 لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقا للقوانين والأنظمة والنافذة.
مرسوم Decree No. 17042 25/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 155 تاريخ 4/4/2006 بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنهى خدمة فضيلة الشيخ عصام محمد عاكوم، قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية اعتبارا من 1/7/2006 لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقا للقوانين والأنظمة والنافذة.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 25 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور