المادة 1
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتبارا من 1/7/2006 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد عثمان محمد طعمة رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة (الرقم المالي 6/1) وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 17043 25/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بإنهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتبارا من 1/7/2006 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد عثمان محمد طعمة رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة (الرقم المالي 6/1) وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور