All legislation

مرسوم Decree No. 17046 25/05/2006

تحديد شروط التعيين الخاصة الإضافية لوظائف، رئيس دائرة ورئيس قسم المحاسبة أو المالية ومحرر ومحاسب وأمين صندوق في الإدارات العامة والمؤسسات العامة المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
17046
Date
25/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3022-3023
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9663 تاريخ 28/12/2012 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9663 تاريخ 28/12/2012 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17046 تاريخ 25/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) لا سيما المادة /2 ـ بند 2/ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 627 تاريخ 15/5/2006،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 127/2005 ـ 2006 تاريخ 24/1/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر، تحدد شروط التعيين الخاصة الإضافية لوظائف: رئيس دائرة ورئيس قسم المحاسبة أو المالية ومحرر ومحاسب وأمين صندوق في الإدارات العامة والمؤسسات العامة المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية وفقا لما يلي:

أولا: لوظيفة رئيس دائرة ورئيس قسم المحاسبة أو المالية:

ـ حيازة إجازة جامعية في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو العلوم المالية أو التجارية.

أو حيازة شهادة الإجازة التعليمية الفنية LET في المراجعة والخبرة في المحاسبة.

أو حيازة شهادة الإجازة الفنية LT في المراجعة والخبرة في المحاسبة.

أو حيازة شهادة امتياز الفني TS في المراجعة والخبرة في المحاسبة أو في العلوم المصرفية مع خبرة أربع سنوات على الأقل في مجال الاختصاص بعد حيازة الشهادة المطلوبة.

ـ اجادة استعمال الكومبيوتر.

ثانيا: لوظيفة محرر:

ـ حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أو حيازة شهادة البكالوريا الفنية BT في أي من الاختصاصين التاليين أو ما يعادلهما:

ـ أمانة السر الإدارية.

ـ المحاسبة أو المعلوماتية.

ـ اجادة استعمال الكومبيوتر.

ثالثا: لوظيفتي محاسب وأمين صندوق:

ـ حيازة شهادة البكالوريا الفنية BT في المحاسبة والمعلوماتية أو ما يعادلها.

ـ اجادة استعمال الكومبيوتر.

المادة 2

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المؤتلفة معه، على أن تبقى شروط التعيين الخاصة الإضافية لوظائف رئيس دائرة أو رئيس قسم المحاسبة أو المالية ومحاسب وأمين صندوق في ملاك وزارة المالية سارية المفعول وفقا للنصوص المعمول بها.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور