إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 71 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) وتعديلاته،
بناء على إنهاء مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 20/4/2006،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين في ملاك مجلس شورى الدولة بوظيفة مستشار معاون رتبة أولى من الدرجة الأولى القضاة المتدرجون الناجحون في معهد الدروس القضائية ـ قسم القانون العام السادة التالية اسماؤهم: كارل يوسف عيراني يحي محمد الكركتلي ثريا خليل صلح مارون عبده روكز هاله هاني المولى وهيب جاك دوره لينان محمود ارزوني
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور