All legislation

مرسوم Decree No. 17073 29/05/2006

تعيين مستشارين معاونين رتبة أولى في ملاك مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
17073
Date
29/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3026-3027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17073 تاريخ 29/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 71 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) وتعديلاته،

بناء على إنهاء مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 20/4/2006،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في ملاك مجلس شورى الدولة بوظيفة مستشار معاون رتبة أولى من الدرجة الأولى القضاة المتدرجون الناجحون في معهد الدروس القضائية ـ قسم القانون العام السادة التالية اسماؤهم: كارل يوسف عيراني يحي محمد الكركتلي ثريا خليل صلح مارون عبده روكز هاله هاني المولى وهيب جاك دوره لينان محمود ارزوني

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور