إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جهة أجنبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، والبالغة قيمتها التقديرية /38.139.000/ل.ل.، والمدرجة أدناه: نوع الهبة.........العدد....القيمة التقديرية ل.ل. صاعق كهربائي...5.........261.000 كاشف ضوئي.....52.......8.743.000 Ray-X جهاز.......1.........27.135.000 المجموع ....................38.139.000ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور