All legislation

مرسوم Decree No. 17040 25/05/2006

إنشاء «اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية» ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
17040
Date
25/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17040 تاريخ 25/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 6045 / 2011 )

يشمل نطاق هذا الاتحاد البلديات التالية: الغبيره، حارة حريك وبرج البراجنة، المريجة وتحويطة الغدير والليلكي ويكون مركزه بلدة الغبيره.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت