All legislation

مرسوم Decree No. 17030 25/05/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17030
Date
25/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3035-3036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17030 تاريخ 25/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300.000.000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 3 ـ إدارة الجمارك. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة. 300.000.000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). لدفع الرسوم والضرائب المتوجبة على المحروقات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور