All legislation

مرسوم Decree No. 17077 29/05/2006

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق ومذكراتها التكميلية

Type
مرسوم · Decree
Number
17077
Date
29/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3038-3039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17077 تاريخ 29/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح ووزيري المالية والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/12/2005 وبتاريخ 18/5/2006

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستحدث الرمز الصناعي (322) في نهاية البند التعريفي 90ـ21ـ3923 ويخصص لصناعة المفروشات.

المادة 2

مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 29 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور