المادة 1
مادة 1: يستحدث الرمز الصناعي (322) في نهاية البند التعريفي 90ـ21ـ3923 ويخصص لصناعة المفروشات.
مرسوم Decree No. 17077 29/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح ووزيري المالية والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/12/2005 وبتاريخ 18/5/2006
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستحدث الرمز الصناعي (322) في نهاية البند التعريفي 90ـ21ـ3923 ويخصص لصناعة المفروشات.
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 29 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور