إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على أحكام قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148/83).
وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 14 تاريخ 1/4/1998 ومحضر رقم 53 تاريخ 15/12/2004،
وبناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد الترخيص بالبناء استثنائيا في العقار 1090 (بعد ضم العقارات 1019 ـ 1022 ـ 1090 و5449) و1101 (بشرط الضم) من منطقة بعبدا العقارية المرخص بموجب الترخيص رقم 30 تاريخ 30/10/1998 والمجدد حتى تاريخ 20/10/2006 وذلك لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 2: تبقى موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني بموجب المحضر رقم 14 تاريخ 1/4/1998 ومحضر رقم 53 تاريخ 15/12/2004 العائدة لمشروع البناء المرخص في العقارات المذكورة في المادة الأولى سارية المفعول فترة اثني عشر سنة ابتداء من تاريخ 15/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي